فقه الأسرة: الزواج: الأحكام والمقاصد
المحور
الأول: مفهوم الأسرة ومكانتها في الإسلام:
1.
مفهوم
الأسرة: هي الرابطة التي تربط الرجل
والمرأة بعقد شرعي عن طريق الزواج، والذي يثمر علاقة الأبوة والبنوة والأمومة، وما
يتفرع عنه من مصاهرة وعمومة.
2.
مكانة
الأسرة في الإسلام: الأسرة هي أساس بناء المجتمع ونواة تكوينه، لذلك
أولى لها الإسلام الحظ الأوفر والنصيب الأوسع من التشريعات تفصيلا وتبيينا، وحرص
على أن تكون الأسرة سليمة قوية تسهم في بناء المجتمع السليم، ولذلك ينبغي أن تكون
العلاقة بين أفراد الأسرة قائمة على المحبة والتعاون والتراحم. والأسرة إذا سادتها
المودة والرحمة سكن كل فرد من أفرادها إلى الآخر، واطمأنت نفسه إليه، وعاشت الأسرة
حياتها في سعادة وطمأنينة وهدوء، قال تعالى: ) يَا أَيُّهَا النَّاسُ
اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا ( سورة النساء.
المحور
الثاني: الزواج: مفهومه وحكمه وأركانه وشروطه.
1.
مفهوم
الزواج.
الزواج
لغة: هو النكاح، ويقصد به لغة الضم والتداخل. واصطلاحا: هو
ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف
وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة. يثبت بموجبه نسب
الأولاد لأبيهم الذين هم من صلبه، وتجب عليه نفقتهم ونفقة زوجته.
2.
حكم
الزواج.
الزواج مشروع بالكتاب
والسنة والإجماع. لقوله
تعالى: )فانكحوا
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت
أيمانكم(. وتعتريه الأحكام الخمسة:
ü
الندب:
لمن كان معتدل الطبع، ورجا نسلا.
ü
الوجوب:
على من خشي على نفسه الزنا وتحققت له الباءة الجسمية والمالية..
ü
التحريم:
على من تيقن من يظلم الزوجة، أو كان في دار حرب يخاف على عرضه..
ü
الكراهية: على
من سيسبب ضررا على زوجته.
ü
الإباحة:
حال عدم توفر الشهوة.
3.
أركان
الزواج:
ü المحل : الزوج و الزوجة.
ü الصيغة : هي كل ما يدل
على الإيجاب والقبول ويفيد الرضى بالزواج.
ü المهر : هو ما يبذله
الزوج من مال ووسائل مادية للزوجة
4.
شروط
الزواج:
ü
الأهلية:
أن يكون الزوجين عاقلين بالغين سن الزواج
ü
عدم
اسقاط الصداق: يجب أن يصرح بالصداق في عقد الزواج
ü موافقة النائب الشرعي: إذا كان
أحد الزوجين قاصرا
ü
انتفاء
الموانع الشرعية: أن تكون المرأة غير محرمة على سيتزوجها
ü سماع العدلين: ما يتولاه العدلان المتلقيان للإشهاد.
المحور
الثالث: مقاصد الزواج وغاياته.
ü
تلبية
الحاجات المتبادلة بين الزوجين.
ü
تحصين
المجتمع وحفظ الأنساب
ü
حصول
المودة والرحمة بين الزوجين.
ü
إقامة
الأسرة المسلمة.
ü
تكثير
سواد الأمة.
ü
بقاء
النوع الإنساني.

تعليقات
إرسال تعليق