فقه الأسرة: الطلاق: الأحكام والمقاصد


فقه الأسرة: الطلاق: الأحكام والمقاصد




فقه الأسرة: الطلاق: الأحكام والمقاصد


 المحور الأول: مفهوم الطلاق وحكمه.
1.    مفهوم الطلاق.
الطلاق: لغة: مأخوذ من الإطلاق، وهو الترك بعد الإمساك، واصطلاحا: هو حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت مراقبة القاضي.
2.    حكم الطلاق.
الطلاق مباح في الإسلام لكن لا ينبغي اللجوء إليه إلا للضرورة القصوى.
المحور الثاني: أنواع الطلاق وشروطه.
1.    أنواع الطلاق
v    باعتبار إيقاعه:
ü     الطلاق السني: هو ما وافق السنة النبوية الشريفة. شروطه: أن يقع في طهر لم يجامعها فيه، أن تكون طلقة واحدة، ألا يطلقها مرتين داخل عدة واحدة، أن يشهد عدلان.
ü     الطلاق البدعي: هو ما خالف السنة النبوية الشريفة. شروطه: ما اختلف فيه شرط من شروط الطلاق السني.
v    باعتبار ما يترتب عنه:




المحور الثالث: العـدة: مفهومها وأنواعها وأحكامها.
1.    مفهوم العـدة.
العدة: لغة: المدة التي تعتدها المرأة لبراءة رحمها، واصطلاحا: هي المدة الزمنية التي تتريث فيها المرأة عن الزواج أو الخطبة بعد الطلاق أو الوفاة للتأكد الشرعي من براءة الرحم ورعاية لحق الزوج.
2.    أنواع العدة.
o       المرأة الحائض: تعتد ثلاثة قروء، (ثلاثة أطهار)، قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.
o       المرأة التي لا تحيض: تعتد ثلاثة أشهر، قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ.
o       المرأة الحامل: إلى حين وضع الحمل، قال تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.
o       المرأة المتوفى عنها زوجها: تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
o       المرأة غير المدخول بها، لا عدة لها، لقوله تعالى:  ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾.
3.    أحكام العدة.
ü     إقامة المرأة في بيت الزوجية والنفقة عليها.
ü     لا يجوز لها الزواج ولا الخطبة
ü     يحق للزوج مراجعة زوجته
ü     يجوز للزوج الدخول والخروج على الزوجة.
ü     إذا جامع الزوج زوجته في العدة اعتبر ذلك رجعة لها.
ü     التوارث بين الزوجين.
المحور الرابع: مقاصد الطلاق والآثار المترتبة عليه.
1.    مقاصد الطلاق.
ü     تفادي الأضرار النفسية والصحية للزوجين أو أحدهما.
ü     رفع المشقة عن أحد الزوجين.
ü     دفع الزوجين إلى المراجعة للعودة إلى الحياة الزوجية بروح جديدة وأسلوب أفضل.
ü     الآثار المترتبة عن الطلاق على الأسرة والمجتمع
2.    آثار الطلاق على الأسرة.
ü     على المطلق:
o       كثرة التبعات المالية السابقة واللاحقة.
o       التخوف من إعادة تجربة الزواج  خوفا من الفشل.
o       الإصابة بأمراض نفسية  كاليأس والاكتئاب.
ü     على المطلقة:
o       العوز المالي والفقر.
o       عرضة لأطماع ضعاف النفوس.
o       الاتهام بالانحرافات الأخلاقية
ü     على الأبناء:
o       الحرمان من الجو الأسري.
o       التشرد والتعرض للانحراف.
o       تكوين شخصية ضعيفة.
ü     آثار الطلاق على المجتمع
o       تفكك الأسر.
o       زرع الكراهية بين أفراد المجتمع.
o       انتشار السلوك العدائي للأطفال بسبب غياب الحاضنة العاطفية من الأبوين.


تعليقات