فقه الأسرة: الطلاق: الأحكام والمقاصد
المحور الأول: مفهوم الطلاق وحكمه.
1.
مفهوم الطلاق.
الطلاق: لغة: مأخوذ من الإطلاق، وهو الترك بعد
الإمساك، واصطلاحا: هو حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت
مراقبة القاضي.
2.
حكم الطلاق.
الطلاق مباح في الإسلام لكن لا ينبغي اللجوء
إليه إلا للضرورة القصوى.
المحور الثاني: أنواع الطلاق وشروطه.
1.
أنواع الطلاق
v
باعتبار إيقاعه:
ü الطلاق السني: هو ما وافق السنة النبوية الشريفة. شروطه: أن يقع
في طهر لم يجامعها فيه، أن تكون طلقة واحدة، ألا يطلقها مرتين داخل عدة واحدة، أن
يشهد عدلان.
ü الطلاق البدعي: هو ما خالف السنة النبوية الشريفة. شروطه: ما
اختلف فيه شرط من شروط الطلاق السني.
v
باعتبار ما يترتب
عنه:
المحور الثالث: العـدة: مفهومها وأنواعها وأحكامها.
1.
مفهوم العـدة.
العدة: لغة: المدة التي تعتدها المرأة لبراءة
رحمها، واصطلاحا: هي المدة الزمنية التي تتريث فيها المرأة عن الزواج أو الخطبة
بعد الطلاق أو الوفاة للتأكد الشرعي من براءة الرحم ورعاية لحق الزوج.
2.
أنواع العدة.
o
المرأة الحائض: تعتد
ثلاثة قروء، (ثلاثة أطهار)، قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾.
o
المرأة التي لا تحيض:
تعتد ثلاثة أشهر، قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾.
o
المرأة الحامل: إلى حين
وضع الحمل، قال تعالى: ﴿وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.
o
المرأة المتوفى عنها
زوجها: تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ
يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.
o
المرأة غير المدخول
بها، لا عدة لها، لقوله تعالى: ﴿يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾.
3.
أحكام العدة.
ü
إقامة المرأة في بيت
الزوجية والنفقة عليها.
ü
لا يجوز لها الزواج
ولا الخطبة
ü
يحق للزوج مراجعة
زوجته
ü
يجوز للزوج الدخول
والخروج على الزوجة.
ü
إذا جامع الزوج زوجته
في العدة اعتبر ذلك رجعة لها.
ü
التوارث بين الزوجين.
المحور الرابع: مقاصد الطلاق والآثار المترتبة عليه.
1.
مقاصد الطلاق.
ü تفادي الأضرار النفسية والصحية للزوجين أو أحدهما.
ü رفع المشقة عن أحد الزوجين.
ü دفع الزوجين إلى المراجعة للعودة إلى الحياة الزوجية بروح جديدة
وأسلوب أفضل.
ü الآثار المترتبة عن الطلاق على الأسرة والمجتمع
2.
آثار الطلاق على
الأسرة.
ü على المطلق:
o
كثرة التبعات المالية
السابقة واللاحقة.
o
التخوف من إعادة
تجربة الزواج خوفا من الفشل.
o
الإصابة بأمراض
نفسية كاليأس والاكتئاب.
ü على المطلقة:
o
العوز المالي والفقر.
o
عرضة لأطماع ضعاف
النفوس.
o
الاتهام بالانحرافات
الأخلاقية
ü على الأبناء:
o
الحرمان من الجو
الأسري.
o
التشرد والتعرض
للانحراف.
o
تكوين شخصية ضعيفة.
ü آثار الطلاق على المجتمع
o
تفكك الأسر.
o
زرع الكراهية بين
أفراد المجتمع.
o
انتشار السلوك
العدائي للأطفال بسبب غياب الحاضنة العاطفية من الأبوين.
تعليقات
إرسال تعليق