صلاة العيد وأحكامها
v تعريف صلاة
العيد.
وهي ركعتان يكبر المصلي في الركعة الأولى ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام
فيكون التكبير بها سبعا ثم يكبر في الركعة الثانية خمسا غير تكبيرة القيام.
v حكم صلاة العيد.
صلاة العيد سنة مؤكدة تلي الوتر في التأكيد، وتكون في حق من يؤمر بصلاة
الجمعة؛ وهو الذكر الحر البالغ المقيم ببلد الجمعة أو البعيد عنه بفرسخ، فلا تسن
في حق الصبي والمرأة والعبد والمسافر الذي لم ينو إقامة تقطع حكم السفر ولا في حق
البعيد عن البلد بأكثر من كفرسخ وتندب لغير الشابة ولا تندب للحاج ولا لأهل منى
ولو كانوا غير حاجين.
v وقت صلاة العيد.
وقتها من حل النافلة بارتفاع الشمس عن الأفق قيد رمح لا قبله، وتكره بعد
الشروق، وتحرم حال الشروق ولا تجزئ ويمتد وقتها للزوال فلا تصلى بعده لفوات وقتها.
v مندوبات صلاة العيد.
مندوبات صلاة العيد تسعة عشر، وهي:
1. إحياء ليلة العيد سواء كان عيد فطر أم أضحى ويكون إحياؤه
بالعبادة من صلاة وذكر وتكبير وتسبيح واستغفار ويحصل إحياء الليلة في الثلث الأخير
من الليل والأولى أن يكون في الليل كله.
2. الغسل لصلاة العيد ويدخل وقته بالسدس الأخير ولا يشترط
اتصاله بالغدو إلى المصلى.
3. الغسل بعد صلاة الصبح.
4. التطيب والتزين بالثياب الجديدة إظهارا لنعمة الله وشكره،
ويكون التطيب والتزين مندوبا ولو لغير المطالبين بصلاة العيد كالصبيان والنساء في
بيوتهن.
5. المشي في الذهاب إلى المصلى لا في رجوعه كما يندب الرجوع
في طريق أخرى غير التي ذهب فيها.
6. الفطر قبل ذهابه للمصلى في عيد الفطر.
7. الفطر على تمر وتر إن وجده، وإن لم يجد حسا حسوات من
الماء كما يفعل في فطر رمضان.
8. تأخير الفطر في عيد النحر.
9. الذهاب للصلاة بعد طلوع الشمس لمن قربت داره، فإن
بعدت خرج بقدر ما يدرك الصلاة مع الجماعة التكبير في خروجه.
10.
الجهر
بالتكبير لإظهار الشعيرة ويستمر على التكبير والمصلون يكبرون وهم جالسون في المصلى
إلى وقت الشروع في الصلاة.
11.
أن تكون
الصلاة في المصلى لا في المسجد إلا في مكة فالأفضل أن تكون في مسجدها.
12.
أن تكون
القراءة بعد الفاتحة في الركعة الأولى بمثل {سبح اسم ربك الأعلى} أو ب {هل أتاك}
وتكون في الركعة الثانية بمثل {والشمس وضحاها} أو ب {والليل إذا يغشى}.
13.
خطبتان
كخطبتي الجمعة يجلس الخطيب بينهما، يعلم الناس فيهما زكاة الفطر ومن تجب عليه
ووجوب إخراجها يوم الفطر وحرمة تأخيرها عنه هذا في عيد الفطر، وفي عيد الأضحى يبين
لهم من تتعلق به الضحية وما يجزئ منها وما لا يجزئ.
14.
أن تكون
الخطبتان بعد الصلاة وأعيدتا ندبا إن قدمتا على الصلاة.
15.
استفتاح
الخطبتين بالتكبير بلا حد، كما يندب تخليلهما بالتكبير بلا حد أيضا، كما يندب
استماعهما بخلاف الاستماع للجمعة فهو واجب.
16.
إقامة صلاة
العيد لغير المطالب بها من الصبيان والعبيد والنساء غير الشابة، وتحرم صلاتها على
مخشية الفتنة.
17.
كما تندب
إقامتها لمن فاتته مع الإمام من المطالبين بها؛ فيقيمها الفذ منفردا على سبيل
الندب إذ لا تكون صلاة العيد سنة عين يطالب بها من يطالب بالجمعة إلا حين يتمكن
المصلي من أدائها مع الإمام فإن فاتته لعذر أو لغيره فتندب في حقه للزوال.
18.
التكبير من
كل مصل ولو صبيا إثر كل صلاة من خمس عشرة صلاة فريضة فيبتدئ التكبير من ظهر يوم
النحر إلى صبح يوم الرابع ولا يكبر بعد نافلة، ولا بعد صلاة خرج وقتها الضروري
فقضاها ولو كانت من الخمس عشرة، فإن نسي التكبير كبر إذا تذكر بالقرب ولا يكبر إن
خرج من المسجد أو طال الزمن.
19.
ندب أن يكبر
المأموم الذي ترك إمامه التكبير كما يندب تنبيه الناسي للتكبير ولو بالكلام،
ويقتصر على لفظ التكبير الوارد وهو الله أكبر ثلاثا فإن زاد بعد الثالثة لا إله
إلا الله والله أكبر ولله الحمد فهو حسن لكن الأول أحسن.
v
مكروهات
صلاة العيد
يكره التنفل
قبل صلاتها وبعد الصلاة إن تنفل في المصلى لا في المسجد فلا يكره
محل التكبير
في صلاة العيد:
محل التكبير في صلاة العيد قبل القراءة، فإن نسي التكبير وتذكر في أثناء
قراءته أو بعدها أتى به أو بما تركه إذا لم يركع، وأعاد القراءة على سبيل الاستحباب؛
لأن الافتتاح بالتكبير مندوب، فإن ترك إعادتها لم تبطل صلاته، وإن أعاد القراءة
سجد بعد السلام
لزيادة قراءتها، فإن ركع تمادى وجوبا ولا يرجع لأجل التكبير إذ لا يرجع من فرض
لنفل فإن رجع بطلت، وإذا تمادى سجد غير المأموم وهو الإمام والفذ قبل السلام ولو
لترك تكبيرة واحدة؛ إذ كل منها سنة مؤكدة، وأما المأموم فالإمام يحمله عنه، وإذا
لم يسمع المأموم تكبيرة الإمام أو تكبيرة واحد من المأمومين فإنه يتحراه ويكبر.
ولا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام ويكون التكبير متواليا بلا فصل بين
التكبيرات إلا الفصل بتكبيرة المأموم فيفصل الإمام ساكتا بقدره.
v حكم المسبوق في صلاة العيد:
إذا أدرك المسبوق الركعة الأولى ووجد الإمام في القراءة فإن يكبر سبعا
بتكبيرة الإحرام، ومن أدرك الركعة الثانية كبر خمسا زيادة على تكبيرة الإحرام ثم
إذا قام لقضاء الركعة الأولى كبر سبعا بتكبيرة القيام، وهذا الحكم يجري فيمن أدرك
التشهد؛ فإن من فاتته مع الإمام صلاة العيد وأدرك الإمام في السجود من الثانية أو
في التشهد فإنه يكبر سبعا بتكبيرة القيام وقيل يكبر ستا ولا يكبر لقيامه.
v
ماذا يفعل
المسلم يوم العيد:
o
تهنئة
المسلمين بعضهم بعضا.
o
إظهار الفرح
والسرور يوم العيد، قال تعالى: )قُل بِفَضلِ
ٱللَّهِ وَبِرَحمَتِهِۦ فَبِذَلِكَ فَليَفرَحُواْ هُوَ
خَير مِّمَّا يَجمَعُونَ( يونس: 58.
o
العيد فرصة
للقضاء على المشاحنات وقطع الأرحام، واغتنامها لإصلاح ذات البين وصلة الأهل
والأقارب والجيران والأصدقاء.
o
تجديد الصلة
بالله تعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي.

تعليقات
إرسال تعليق