مندوبات الصلاة في المذهب المالكي
مندوبات الصلاة
تسعة وثلاثون مندوبا، وبيانها في الآتي:
1. ذكر نية الأداء أو القضاء وعدد الركعات.
2. والخشوع الخشوع: وهو
استحضار عظمة الله تعالى واستحضار امتثال أمره بتلك الصلاة، قال تعالى: )قد أفلح
المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون).
3. ورفع اليدين حذو المنكبين بحيث تكون ظهورهما
للسماء وبطونهما للأرض عند الإحرام حين تكبيرة الإحرام لا عند الركوع ولا الرفع
منه ولا عند قيامه من اثنين ولا قبل الإحرام.
4.
إرسال
اليدين بوقار ويجوز قبضهما على الصدر في النفل ويكره القبض في الفرض.
5. إكمال السورة بعد الفاتحة فلا يقتصر على بعض
السورة ويكره تكرير السورة في الركعتين بل المطلوب أن يكون في الركعة الثانية سورة
غير التي قرأها في الركعة الأولى وتكون السورة الثانية أنزل من السورة الأولى هذا
إذا كانت الصلاة فرضا فإن كانت نفلا جاز تكرارها كما يكره قراءة سورتين في ركعة من
فرض وجازت بالنفل.
6. تطويل القراءة في صلاة الصبح بأن يقرأ فيها
من طوال المفصل وأوله الحجرات وآخره النازعات والقراءة في الظهر تلي القراءة في
الصبح من جهة التطويل وهذا التطويل يكون للفذ والإمام لجماعة معينين محصورين طلبوا
منه التطويل بلسان المقال أو الحال وإلا فالتقصير في حقه أفضل.
7.
تقصير
القراءة في المغرب والعصر فيقرأ فيهما من قصار المفصل.
8.
توسط
القراءة في العشاء فيقرأ فيها من وسط المفصل.
9.
تقصير
الركعة الثانية عن الأولى وكره تطويل الثانية عن الأولى.
10.
إسماع
نفسه في السر.
11.
القراءة
خلف الإمام في القراءة السرية وفي أخيرة المغرب وأخيرتي العشاء.
12.
التأمين
وهو قوله آمين فتأمين الفذ يكون في السر فقط وتأمين المأموم في السر وليس له ذلك
في الجهر إلا إذا سمع إمامه يقول ولا الضالين.
13.
الإسرار
بالتأمين.
14.
تسوية الظهر
والعنق فلا ينكس رأسه ولا يرفعه، لحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود)،
وعن عائشة رضي الله عنها قالت في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: (.. وكان إذا ركع
لم يشخص رأسه ولم يصوبه ، ولكن بين ذلك) وضع اليدين على الركبتين، لما روي عن أبي
عبد الرحمن السلمي قال: قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إن الركب سنة لكم،
فخذوا بالركب).
15. تمكين اليدين من الركبتين مفرقة الأصابع، لحديث أبي حميد
الساعدي رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على ركبتيه كأنه قابض
عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه).
16.
نصب
الركبتين يحنيهما قليلا.
17. التسبيح، بأن يقول نحو سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان
ربي العظيم، دون تحديد عدد معين، ولا يدعو المصلي في الركوع ولا يقرأ، عن ابن
مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ركع أحدكم فقال في
ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه.. ).
18.
مجافاة
الرجل مرفقيه عن جنبيه والمجافاة المباعدة وتكون قليلا لا كثيرا .
19. يندب أن يقول المصلي حال القيام بعد الرفع من الركوع: اللهم
ربنا ولك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، وذلك بعد أن يقول هو بنفسه: سمع الله لمن حمد
إن كان منفردا، أو بعد أن يقولها إمامه إن كان مقتديا، لحديث أبي هريرة رضي الله
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )إذا قال
الإمام: سمع الله لمن حمد. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه). أما الإمام
فلا يقولها، وكذلك المقتدي لا يقول: سمع الله لمن حمده، والفذ يجمع بينهما فيقول
حال الرفع: سمع الله لمن حمده، وحال القيام: ربنا ولك الحمد.
20.
التكبير
حال الخفض للركوع أو السجود أو حال الرفع من السجود في السجدة الأولى والثانية أما
في حال القيام من التشهد الوسط فلا يكبر حتى يستقل قائما.
21. تمكين الجبهة والأنف من الأرض أو ما اتصل بها، لحديث أبي
حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ثم سجد
فأمكن أنفه وجبهته). وقيل يجب السجود على الأنف، ويعيد الصلاة في الوقت الضروري
لتركه، سواء كان الترك عمدا أم مراعة للقول بالوجوب.
22. تقديم اليدين على الركبتين عند النزول إلى السجود،
وتأخير اليدين على الركبتين عند القيام للقراءة، لما روى وائل بن حجر قال: (رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل
ركبتيه)
23. وضع اليدين حذو الأذنين أو قربهما، بحيث تكون أطراف
أصابعه حذو الأذنين، مع ضم الأصابع وتوجيه رؤوسهما للقبلة، لما رواه البيهقي عن
البراء قال: (كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه
وأصابعه القبلة).
24.
ضم
أصابع اليدين ورؤوسهما للقبلة.
25. يندب للرجل أن يبعد بطنه عن فخذيه، ومرفقيه عن ركبتيه،
وضبعيه عن جنبيه إبعادا وسطا، أما المرأة فتكون منضمة في جميع أحوالها، لحديث عبد
الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج
بين يديه، حتى يبدو بياض إبطيه)، ولحديث أبي حميد في صفة صلاة الرسول صلى الله
عليه وسلم: (وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه).
26.
رفع
العجيزة عن الرأس في السجود بأن يكون محل السجود مساو لمحل القدمين في حال القيام
أو الخفض الدعاء في السجود بما يتعلق بأمور الدين أو الدنيا وكذلك التسبيح فيه
ويقدم التسبيح على الدعاء.
27.
الإفضاء
في الجلوس كله سوءا كان الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأخير أو في غيره
والإفضاء هو جعل الرجل اليسرى مع الألية على الأرض وجعل قدمها في جهة الرجل اليمنى
ونصب القدم اليمنى على قدم اليسرى خلفها وباطن إبهام اليمنى على الأرض.
28.
وضع
الكفين على رأس الفخذين بحيث تكون رؤوس أصابعهما على الركبتين.
29.
تفريج
الفخذين للرجل فلا يصفهما بخلاف المرأة.
30.
عقد
الأصابع الثلاثة ما عدا السبابة والإبهام وهي الخنصر والبنصر والوسطى من اليد
اليمنى في حال تشهده سواء كان الأخير أو غيره بجعل رؤوس الأصابع الثلاثة بلحمة
الإبهام مادا أصبعه السبابة بجنب الإبهام كالمشير بها.
31.
تحريك
السبابة دائما من أول التشهد إلى آخره تحريكا متوسطا إلى جهة اليمين والشمال لا
لجهة الفوق والتحت.
32.
إسرار
القنوت.
33.
كونه
قبل الركوع الثاني.
34.
كونه
بلفظه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو: )اللهم
إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخلع لك ونخلغ ونترك من يكفرك اللهم
إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك
بالكافرين ملحق).
35.
الدعاء
قبل السلام وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما يحب الإنسان.
36.
إسرار
الدعاء كما يندب إسرار التشهد.
37.
تعميم
الدعاء لأن التعميم أقرب للإجابة ومن الدعاء العام اللهم اغفر لنا ولوالدينا
ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما
أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا )ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار).
38.
التيامن
بتسليمة التحليل كلها إن كان مأموما وأما الإمام والفذ فيشير عند النطق بها للقبلة
ويختمها بالتيامن عند النطق بالكاف والميم من قوله عليكم حتى يرى من خلفه صفحة
وجهه.
39. يندب للإمام والفذ أن يصليا إلى سترة ليمنعا مرور أحد
بين يديهما، أما المأموم فسترته الإمام، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إذا صلى
أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها). فإذا صلى المرء لغير سترة في محل يظن به المرور
ومر أحد بين يديه أثم المصلي، أما الصلاة فلا تنقطع بهذا المرور لحديث أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )لا يقطع
الصلاة شيء وادرؤا ما استطعمتم، فإنما هو شيطان)، فهذا الحديث نسخ ما قبله وهو ما
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )يقطع الصلاة
المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل).
تعليقات
إرسال تعليق