مكروهات الصلاة في المذهب المالكي

 

مكروهات الصلاة في المذهب المالكي






مكروهات الصلاة في المذهب المالكي


 

مكروهات الصلاة في المذهب المالكي كثيرة، منها:

1.    البسملة في الصلاة المفروضة، سواء كانت سرية أو جهرية، ما لم يراع المصلي الخروج من الخلاف، فيكون الإتيان بها أو الفاتحة سرا مندوبا، ويكره الجهر بها. أما في النافلة فيجوز الإتيان بالبسملة عند قراءة الفاتحة.

2.    دعاء التوجه قبل قراءة الفاتحة على القول المشهور، لأن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا على تركه، ونقل عن الإمام مالك أنه قال بندبه خلافا لمن يأمر به بعد تكبيرة الإحرام، وكذلك يكره الدعاء أثناء قراءة الفاتحة والسورة، وذلك في الصلاة المفروضة، أما في النافلة فيجوز.

3.    الدعاء في الركوع لأنه شرع للتسبيح، أما قبل الركوع وبعد الرفع منه فيجوز، وكذا بين السجدتين مطلوب أن يقول بينهما: "اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني وارزقني وعافني واعف عني"، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: "اللهم اغفر لي، وارحمني واجبرني واهدني وارزقني" .

4.    الدعاء بعد التشهد الأول، وبعد سلام الإمام.

5.    يكره الجهر بالدعاء المطلوب في السجود وغيره، والجهر بالتشهد مطلقا.

6.    السجود على شيء من جلوس المصلي مثل كمه أو ردائه أو كور عمامته، فإن سجد على كور عمامته الخفيف فلا إعادة عليه، وإذا كان كور العمامة ثخينا وليس على الجبهة منه شيء لكن منع وصول الجبهة إلى الأرض في السجود، لم يصح سجوده. وكذلك يكره السجود على ثوب غير جلوس له، أو على بساط أو منديل، أو على حصير ناعم لا خشن، لأن كل ذلك ينافي الخشوع.

7.    يكره لمصل عاجز مومئ للسجود في الصلاة المفروضة أن يرفع شيئا عن الأرض ليسجد عليه.

8.    القراءة في الركوع، أو في السجود إلا أن قصد بها الدعاء في السجود، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم" .

9.    يكره للمصلي أن يخصص دعاء معينا فلا يدعو إلا به، لإنكار الإمام مالك التحديد في الدعاء، وفي عدد التسبيحات، وفي تعيين لفظها، لاختلاف الآثار الواردة في ذلك.

10.    الدعاء بالعجمية للقادر على العربية.

11.    الالتفات في الصلاة يمينا أو شمالا لغير حاجة ولو بجميع بدنه بشرط أن تبقى قدماه ثابتتان إلى جهة القبلة، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة"

12.    تشبيك الأصابع في الصلاة، لما روى كعب بن عجرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه). ويكره فرقعتها لمنافاة ذلك الخشوع والأدب، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة"، أما خارج الصلاة فلا كراهة ولو في المسجد، إلا أنه خلاف الأولى.

13.    الإقعاء في الصلاة، بأن يجلس المصلي بعد السجود بحيث تكون بطون أصابع قدميه إلى الأرض ناصبا قدميه وإليتاه على عقبيه، وذلك لقبح الهيئة. وأما جلوسه على إليتيه ناصبا فخذيه واضعا يديه على الأرض كإقعاء الكلب فممنوع.

14.    التخصر في الصلاة، بأن يضع المصلي يده على خاصرته حال قيامه، لأنه فعل المتكبرين ومن لا مروءة له، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهي عن الخصر في الصلاة"

15.    تغميض العينين، إلا لخوف وقوع بصره على ما يشغله عن صلاته.

16.    رفع المصلي رجله عن الأرض والاعتماد على الأخرى إلا لضرورة كطول قيام.

17.    التفكير بدنيوي لم يشغله عن صلاته، أما إذا شغله عنها بحيث لم يدر ما صلى أعاد مطلقا، فإن شغله زائدا على المعتاد ودرى ما صلى أعاد في الوقت، وإن شك بنى على اليقين وأتى بما شك فيه.

18.    يكره للمصلي وضع شيء في كمه، أو فمه إذا لم يمنعه مخارج الحروف.

19.    العبث القليل بيده في ثوبه أو لحيته أو غيرهما بلا حاجة، أما إذا كانت الحاجة كإزالة العرق عن وجهه أو التراب فلا يكره.

20.    يكره للمصلي حك جسده لغير ضرورة إن قل، أما إن كثر فيبطل الصلاة.

21.    التبسم إن كان قليلا، وإلا أبطل الصلاة ولو كان اضطرارا.

22.    يكره للمصلي عقص شعره (شده لمؤخرة رأس) إذا كان لأجل الصلاة، لحديث أبي رافع رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره" .

23.    يكره للمصلي ترك سنة خفيفة عمدا، أما ترك السنة المؤكدة عمدا فيحرم.

24.    حمد العاطس أو إشارة يشير بها، وتكره الإشارة في الصلاة بالرأس أو اليد للرد على مشمت شمته وهو يصلي، أما الرد بالكلام فيبطل الصلاة، وأما الإشارة باليد أو الرأس لرد السلام فواجبة في الصلاة.

25.    قراءة سورة أو آية في أخيرتي الفرض.

26.    أن تكون القراءة في الصلاة عكس ترتيب المصحف وتواليه، بأن يقرأ في الركعة الأولى سورة أو آية ثم يقرأ في الركعة الثانية ما قبلها.

27.    التصفيق في الصلاة ولو من امرأة لحاجة تتعلق بالصلاة كسهو الإمام، وقيل: إن المطلوب شرعا لمن نابه شيء في صلاته أن يقول: "سبحان الله"، لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: "إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء".

28.    الصلاة خلف صف فيه فرجة.

29.    الصلاة إلى تنور، أو موقد نار فيه جمر، لما فيه التشبه بالمجوس.

30.    تزيين القبلة والمحراب في المسجد بذهب أو غيره، أو بكتابة ولو كانت قرآنا، وكذا يكره تزين سقف المسجد وجدرانه.

31.    بناء مسجد غير مربع، بأن يكون على شكل دائرة أو مثلث، لعدم استقامة الصفوف فيه، وكذا يكره بناء مسجد مربع قبلته إحدى زواياه للعلة المذكورة، أما الصلاة في مثل هذا المسجد ففي كراهتها وعدم كراهتها قولان من غير ترجيح.

32.    تكره الصلاة في مسجد بني بمال حرام، ولا تحرم لأن المال يتعلق بالذمم.



 المصادر والمراجع:

      

   القوانين الفقهية لابن جزي.

   الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية محمد القروي.

   فقه العبادات على المذهب المالكي، الحاجّة كوكب عبيد.

 

تعليقات