صلاة الجماعة واحكامها في المذهب المالكي
تعريف صلاة الجماعة.
صلاة الجماعة: هي ربط صلاة مأموم
بصلاة إمام مستكمل للشروط، بحيث يتبعه في قيامه وركوعه وجلوسه ونحو ذلك، وتتحقق
الجماعة بواحد مع الإمام فأكثر، لما روي عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال:
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا:
(إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما) وتتحقق الفضيلة سواء كان هذا
الواحد رجلا أو امرأة، أما إن كان صبيا مميزا فلا تتحقق الجماعة به.
حكم صلاة الجماعة:
· سنة مؤكدة:
1. في الفرائض الخمسة أداء وقضاء في كل بلد وفي كل مسجد
وبحق كل مصل، لما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول: (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ
عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية).
2. في صلاة الجنازة، فإن صلوا عليها وحدانا استحب إعادتها
جماعة.
· مندوبة: لصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح، و يندب
للمرأة الخروج للمسجد لحضور صلاة الجماعة إن كانت كبيرة بالسن أو شابة لا يخشى
منها الفتنة، أما إن كان يخشى منها الفتنة فيحرم خروجها إلى المسجد لحضور صلاة
الجماعة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(لا تمنع إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات)، وما روى ابن عمر رضي الله
عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا نسائكم المساجد وبيوتهن
خير لهن).
· مكروهة: في باقي
النوافل إذا صليت في المسجد أو في مكان يكثر تردد الناس إليه، أو بجماعة كثيرة،
وجائزة إذا كانت بجماعة قليلة في المنزل أو في مكان لا يكثر تردد الناس إليه.
دليل صلاة الجماعة وفضيلتها:
روى أبو هريرة رضي الله عنه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم بخمسة وعشرين
جزءا)، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبعة وعشرين درجة)، ويحصل فضل الجماعة بإدراك ركعة
كاملة بسجدتيها مع الإمام لا أقل، ويكون ذلك بانحناء المأموم بحيث يمكن يديه من
ركبتيه أو مما قاربهما قبل رفع الإمام رأسه من الركوع وإن لم يطمئن المأموم في
ركوعه إلا بعد اعتدال إمامه.
إعادة صلاة الجماعة:
تعاد صلاة الجماعة في الحالتين:
1. تندب إعادة الجماعة جماعة لا فرادى في داخل المساجد
الثلاثة: مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الأقصى، إذا كانت الجماعة الأولى خارج
هذه المساجد الثلاثة.
2. تندب إعادة الجماعة لمن لم يحصل على فضيلة الجماعة كمن
صلى بصبي فقط أو صلى منفردا ولو حكما.
الأحكام المترتبة على المكلفين إذا أقيمت الصلاة الحاضرة
من قبل الإمام الراتب في المسجد:
1. تكره إقامة جماعة أخرى قبل إقامة الإمام الراتب أو بعده.
2. تحرم إقامة جماعة أخرى أثناء إقامة الراتب.
3. يحرم على المكلف ابتداء صلاة فرض أو نفل فردا أو جماعة
في المسجد أو رحبته بعد الشروع في إقامة الصلاة للإمام راتب لما في ذلك من الطعن
في الإمام.
4. يجب على من وجد في المسجد من المكلفين حال إقامة الصلاة
من قبل الإمام الراتب:
أ- الدخول فيها إذا لم يصلها بعد
أو صلاها منفردا.
ب- الخروج من المسجد إذا كان صلاها
جماعة.
جـ- متابعة الإمام صورة في الصلاة
إذا كان عليه فرض سابق لهذه الصلاة مع نيته منفردا.
د- قطع
صلاته إذا كان يصلي الفريضة المقامة أو أي نافلة أخرى بسلام أو بأي شيء مبطل
للصلاة والدخول مع الإمام مطلقا سواء عقد ركعة أم لا إن خشي بإتمامها فوات ركعة مع
الإمام من الصلاة المقامة.
هـ- إن كان
في نفس الصلاة المقامة ولم يخشى من إتمامها فوات ركعة مع الإمام.
ز- إذا أقيمت الصلاة في المسجد
وكان المكلف يصليها خارج المسجد أو أقيمت خارج المسجد وكان هو يصليها في المسجد
أتمها وجوبا في الحالتين.
شروط صحة صلاة الجماعة:
أولا- شروط
الإمامة:
1. الإسلام: فلا تصح الصلاة خلف كافر ولو لم يعلم بكفره حال
الاقتداء
2. البلوغ: فلا يصح اقتداء البالغ بالصبي المميز في الصلاة المفروضة،
لأنها بحقه نافلة، والفريضة لا تصح خلف النافلة، أما في الصلاة النافلة فيصح
الاقتداء.
3. العقل: فلا تصح إمامة المجنون حالة جنونه، أما إذا كان
جنونه غير مطبق وصلى إماما في حالة الإفاقة صحت الصلاة.
4. تحقق الذكورة: فلا تصح إمامة المرأة مطلقا سواء كانت
الصلاة نافلة أم فريضة وسواء كان المؤتمون رجالا أو نساء، وكذلك الخنثى المشكل لا
تصح إمامته لغيره ولو لمثله أما المرأة إذا اقتدى بها نساء صحت صلاتها هي فقط.
5. الطهارة من الحدث: فمن تعمد الحث فيها أو حال الإحرام،
فسدت صلاته وصلاة المأمومين، ولو لم يعلم المأمومين بذلك إلا بعد الفراغ من
الصلاة. أما إن نسي الإمام حدثه ودخل في الصلاة، ثم تذكره بعد السلام أو قبله، أو
إن غلبه الحدث كأن سبقه البول أو الريح، ولم يعمل عملا بعد تذكره أو حدثه وإنما
خرج من الصلاة وأشار لهم بالإتمام، صحت صلاة المأمومين دون الإمام. هذا إذا كان
المأمومون لا يعلمون بحدث إمامهم قبل الدخول معه، أما إذا علموا ومع ذلك دخلوا معه
في الصلاة ولو نسيانا بطلت صلاتهم. وحكم صلاة الإمام والمأموم إذا علق بالإمام خبث
كالحكم إذا كان محدثا، إلا أن صلاة الإمام تصح إذا لم يعلم بالخبث؛ إلا بعد الفراغ
من الصلاة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة مع العلم.
6. عدم المأمومية: أي أن لا يكون مسبوقا أدرك ركعة كاملة
فأكثر مع إمامه وقام ليقضي ما فاته بعد سلام إمامه، فلا يصح أن يقتدي به أحد، ولو
لم يعلم أنه كان مأموما. أما إذا لم يدرك مع إمامه ركعة كاملة وقام لأداء صلاته
بعد سلام إمامه، فإنه يصح الاقتداء به وينوي الإمامة بعد أن كان ناويا الاقتداء.
7. القدرة على أداء الأركان القولية (أي أن يكون قارئا) ،
والفعلية (أي أن بكون عاجزا) ، فإن عجز عن أداء ركن واحد منها وكان المأموم قادرا
عليه، فلا تصح الصلاة خلفه؛ إلا لمن كان يساويه في العجز في ذلك الركن، كأخرس يصلي
بمثله، وعاجز عن القيام يصلي بمثله. ويستثنى من ذلك من يصلي بالإيماء فلا يصح أن
يكون إماما لمثله، لأن الإيماء لا ينضبط. وتصح صلاة أمي بأمي بشرط أن لا يوجد
القارئ قبل الدخول في الصلاة، فإن وجد القارئ (يحسن قراءة مالا تصح الصلاة إلا به)
قبل دخول الأمي بالصلاة مع الأمي فلا تصح صلاتهما إلا أن يقتديا بالقارئ وهكذا ...
8. العلم بما لا تصح الصلاة إلا به من شروط وأركان، ولو لم
يميز الركن عن الشرط، بخلاف ما إذا اعتقد بفرض أنه سنة، أو أن جميع أجزء الصلاة
سنة، فلا تصح الصلاة.
9. ويشترط لفرض الجمعة زيادة عما تقدم: الحرية، والإقامة في
بلد الجمعة فلا تصح صلاة الجمعة خلف خارج عنها (أي يبعد عن البلد بقدر فرسخ) .
10. ألا يكون الإمام مبتدعا، ولو كان غير كافر ببدعته
كالمعتزلي والخارجي، فإن كان كذلك فعلى المأموم أن يعيد صلاته التي صلاها مؤتما به
في وقتها ولو الضروري.
ثانيا: شروط
الاقتداء بالإمام:
1. نية القدوة: بأن ينوي المأموم الاقتداء بإمامه، أو يقول
الصلاة في جماعة، في أو صلاته قبل تكبيره الإحرام. لذا من دخل بالصلاة منفردا ثم
رأى إماما وهو في الصلاة، فلا يصح الاقتداء به لعدم وجود نية الاقتداء من أول
الصلاة، وكذا من دخل بالصلاة مقتديا فلا يصح أن ينوي الانتقال إلى الصلاة منفردا
(أي ينوي مفارقة الإمام) ؛ إلا لضرورة كأن أطال عليه الإمام.
2. أما نية الإمامة من قبل الإمام فليست شرطا لصحت صلاة
المأموم ولو في صلاة الجنازة إلا في مواضع:
3. في صلاة الجمعة، لأنه يشترط لصحتها الجماعة، فلو لم ينو الإمام الجماعة بطلت
عليه وعلى من خلفه.
4. في صلاة الجمعة بين العشاءين لمطر فلا بد من نية الإمامة
في افتتاح كل من الصلاتين، لأن الجماعة شرط فيها، فإذا ترك الإمام نية الإمامة
بطلت الصلاة الثانية فقط.
5. في صلاة الخوف، لأنه يشترط فيها الجماعة إذا صليت
بطائفتين.
6. للمستخلف، لأنه دخل في الصلاة مأموما، لتتميز حالته
الثانية عن الأولى.
7. المساوة:
أ- في ذات
الصلاة: فلا تصح الصلاة إن كان الإمام أدنى حالا من المأموم، أي لا يصح اقتداء
مفترض بمتنفل، وأما العكس كاقتداء مصل للضحى بقاض لفريضة الصبح بعد طلوع الشمس.
ب- في صفة
الصلاة من الأداء والقضاء: فلا يصح أداء خلف قضاء ولا عكسه، لذا لا يصح
اقتداء من يصلي الصبح بعد طلوع الشمس بمن أدرك ركعة قبل
طلوعها، لأن الأول يصلي قضاء والآخر أداء. ويجوز اقتداء مسافر بمقيم إلا أنه يتم
الصلاة معه.
8. المتابعة: وهي أن يكون فعل المأموم واقعا عقب فعل
الإمام، فلا يسبقه ولا يساويه ولا يتأخر عنه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا
كبر فكبروا. وإذا ركع فاركعوا. وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك
الحمد. وإذا سجد فاسجدوا. وإذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعون) .
أولى الناس بالإمامة:
إذا اجتمع جماعة كل واحد منهم صالح
للإمامة يندب تقديم السلطان أو نائبه ولو كان غيرهما أفقه وأفضل، لحديث أبي مسعود
الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ... ولا يؤمن
الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه)، فإن لم يوجدا
فالإمام الراتب إن كانوا في المسجد، ورب المنزل إن كانوا في المنزل أو من يستخلفه،
ثم الأعلم بأحكام الصلاة، ثم الأعلم بفن الحديث، ثم الأعلم بالقراءة، ثم الزائد في
العبادة، ثم الأقدم إسلاما، ثم الأرقى نسبا، ثم الأحسن خلقا، ثم الأحسن لباسا، لما
روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجعلوا
أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم)، فإذا تساوى أهل رتبة قدم الأورع
منهم، قال تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} ، وقدم الحر على العبد، فإن استووا
في كل شيء أقرع بينهم إذا لم يرضوا بتقديم أحدهم.
مكروهات صلاة الجماعة.
من تكره إمامته بصورة عامة:
1. تكره إمامة فاسق بجارحة من جوارحه، كشارب خمر أو عاق
لوالديه، ولو بفساق مثله؛ ما لم يتعلق فسقه بالصلاة فلا تصح إمامته كأن يخل بركن
أو شرط.
2. تكره إمامة أعرابي (ساكن البادية) لغيره من أهل الحضر،
ولو في سفر، ولو كان أقرأ منهم. أما إمامته لأمثاله فغير مكروهة.
3. تكره إمامة من به عذر معفو عنه بحقه، كسلس بول يستغرق
نصف الزمن فأقل، بالأصحاء لا بأمثاله فإنها لا تكره.
4. تكره إمامة من كرهه أقل القوم، أم من كرهه أكثر القوم أو
كلهم فتحرم إمامته.
5. تكره إمامة الإمام في المسجد إذا كان بلا رداء يلقيه على
كتفيه، بخلاف المأموم والفذ فلا يكره لهما بل هو خلاف الأولى.
6. ويكره تنفل الإمام بمحرابه وكذا جلوسه به على هيئة
الصلاة، أما بغير هيئة الصلاة فلا مانع، لما روى سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:
(كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه)، لأنه لا يستحق المحراب
إلا حال كونه إماما، ولأنه قد يوهم غيره أنه في صلاة فريضة فيقتدي به.
من تكره إمامته راتبا لا إماما غير
راتب في الفرائض والسنن:
1. الخصي.
2. المأبون (من يتكسر بكلامه كالنساء أو من يشتهى أن يفعل
به فاحشة) .
3. الأغلف (الذي لم يختن) .
4. ولد الزنا (أي مجهول الأب) .
5. مجهول العدالة (أي هل هو عدل أم فاسق) .
6. العبد.
من تجوز إمامته مع توهم عدم
جوازها:
1. تجوز إمامة الأعمى (خلاف الأولى) ، وإن كانت إمامة
البصير المساوي له بالفضل أولى، لما روي عن أنس
رضي الله عنه أنه قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم
الناس وهو أعمى)
2. تجوز إمامة مخالف بالفروع كشافعي وحنفي وإن علم أنه لم
يمسح كل رأسه بالوضوء، لأنه ما كان شرطا في صحة الصلاة فالعبرة فيه لمذهب الإمام،
وما كان شرطا لصحة الاقتداء فالعبرة فيه لمذهب المأموم، فلو اقتدى مالكي في صلاة
فرض بشافعي متنفل فصلاته باطلة لأن شرط صحة الاقتداء عند الإمام مالك اتحاد صلاة
الإمام والمأموم.
3. تجوز إمامة الألثغ والفأفأء والأرت (هو من يلدغ حرفا في
آخر خطأ) ونحوهم وكل من لا يستطيع النطق ببعض الحروف بمثله أو بأصحاء.
4. تجوز إمامة محدود لقذف أو شرب خمر أو غيرهما.
5. تجوز إمامة عنين، وأقطع يد أو رجل، وأشل، على الراجح
فيهم وقيل تكره.
6. تجوز إمامة المجذوم إلا أن يشتد جذامه بحيث يضر بالناس
فليتنح وجوبا عن الإمامة بل عن الاجتماع بالناس.
7. تجوز إمامة الصبي لمثله.
8. تصح القراءة باللحن ولو بالفاتحة إن لم يتعمد، ويأتي
المقتدي به إن وجد غيره ممن يحسن القراءة وإلا فلا يأثم.
ما يجوز في صلاة الجماعة:
1. يجوز عدم التصاق من على يمين الإمام أو من على يساره بمن
حذوه.
2. تجوز الصلاة منفرد خلف صف إن تعسر عليه الدخول في الصف،
وإلا كره، ويحصل له فضل الجماعة مطلقا.
3. يجوز الإسراع في المشي لتحصيل فضل الجماعة بلا خبب
(هرولة) لأنه يذهب الخشوع فيكره الخبب ولو خاف فوات إدراكها، إلا أن يخاف فوات
الوقت فيجب.
4. يجوز للإمام الراتب الجمع في مسجده إن جمع قبله غيره
(لأن الأصل أن لا تجمع صلاة في مسجد مرتين إلا مسجد ليس له إمام راتب) بلا إذن منه
إن لم يتأخر عن عادته تأخيرا كثيرا، أما إن أذن لغيره أن يصلي مكانه أو إن تأخر
كثيرا، كره له الجمع ثانيا. وإن دخل جماعة المسجد ووجدوا راتبه قد صلى خرجوا ندبا
من المسجد ليجمعوا خارجه إلا في المساجد الثلاثة (المكي والمدني وبيت المقدس)
فيصلوا أفذاذا فيها إن دخلوها، لأن فذها أفضل من جماعة غيرها، فإن لم يدخلوها
جمعوا خارجها.
5. ويجوز إحضار صبي إلى المسجد إذا كان لا يعبث.
6. و يجوز قتل عقرب أو فأرة في المسجد لإذايتهما (أما
الحشرة غير مؤذية فيكره قتلها في المسجد لأنه محل رحمة) .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا على هذا العمل..
ردحذففي أحكام إعادة صلاة الجماعة، هناك نقص في "هـ- إن كان في نفس الصلاة المقامة ولم يخشى من إتمامها فوات ركعة مع الإمام."، إذ لم يُذكر ما على هذا الشخص أن بفعل..